يوسف المفرجي
01-22-2010, 12:18 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سابداء معكم من هذه المكان رحلة عن القوانيين في عمان الحبيبه علنا ان ننتفع منها لصالحنا ولصالح من احببنا..
وسابداء من الفصل الاول وساعرض كل مرة فصل..الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة (1): يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :
المفتش العام : المفتش العام للشرطة والجمارك.
الإدارة العامة : الإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية .
المدير العام : مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية .
الإدارة/القسم : إدارة/قسم السجل المدني التابع للإدارة العامة .
البعثات العمانية : سفارات السلطنة المعتمدة في الخارج أو قنصلياتها العامة أو قنصلياتها الفخرية أو مكاتبها التجارية أو مايقوم مقامها .
السجل المدني : السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية .
أمين السجل: الموظف المنوط به القيام بأعمال الأحوال المدنية في دائرة إختصاصه.
الواقعة : كل حادثة أحوال مدنية ، من ميلاد وزواج وطلاق وجنسية ، وإقامة ، ووفاة وما تتفرع عنها.
القيد : تسجيل الواقعة في السجلات الخاصة بها .
البطاقة : البطاقة الشخصية للعمانيين وبطاقة الإقامة للأجانب.
المستند : كل ورقة رسمية تثبت أو تؤيد طلباً من الطلبات المقدمة في شأن الأحوال المدنية .
شهادة إثبات قيد : وثيقة تثبت قيد الواقعة في السجل المدني.
المولود الحي : المولود الذي تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من أمه ، وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل .
المولود الميت : المولود الذي لاتظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم ، على الاتقل مدة الحمل عن ثمانية وعشرين أسبوعاً .
الوفاة : التوقف الدائم لجميع وظائف الجسم الحيوية بعد أية فترة من الحياة ولاتشمل المولود الميت .
المقيم : الأجنبي الذي يرخص له بالإقامة في السلطنة وفقاً لأحكام قانون إقامة الأجانب .
إستمارة مولود حـــي : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير الصحة .
إستمارة مولود ميت : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير الصحة .
إستمارة الوفاة : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير الصحة .
إستمارة الزواج : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير العدل .
إستمارة الطلاق : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير العدل .
السجلات : السجلات الورقية أوالآلية المخزونة على الحاسب الآلي وملحقاته سواءً ألكترونياً أو مغناطيسياً أو بأية وسيلة أخرى .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية .
مادة (2): تنشأ إدارة عامة بشرطة عمان السلطانية تسمى الإدارة العامة للأحوال المدنية، وتختص بما يأتي:-
- قيد واقعات الأحوال المدنية للمواطنين في السجل المدني وإصدار البطاقة الشخصية والشهادات المتعلقة بالواقعة.
- قيد واقعات الميلاد والوفاة للأجانب المقيمين في السلطنة وكذلك قيد واقعات الزواج والطلاق لهم إذا كان أحد طرفي الواقعة عمانياً، وإصدار بطاقة الإقامة والشهادات المتعلقة بالواقعة.
- التحقق والتثبت من صحة البيانات الواردة بطلبات إصدار التصاريح المتعلقة بزواج العمانيين من أجانب وتسوية الزواج.
- التحقق والتثبت من صحة بيانات طالبي الإعتراف بالجنسية العمانية واستردادها وكذلك طالبي التجنس بهذه الجنسية .
- الإحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيد واقعات الأحوال المدنية وتحدد اللائحة نماذج هذه السجلات •
مادة (3): تشكل بقرار من المفتش العام لجنة برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية :-
- وزارة الإقتصاد الوطني.
- وزارة الداخلية.
- وزارة الخارجية.
- وزارة الصحة.
- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
- وزارة العدل.
-وزارة التربية والتعليم.
وتختص اللجنة بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل في نظام السجل المدني والمساهمة في تطويره •ويصدر بنظام عمل اللجنة قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سابداء معكم من هذه المكان رحلة عن القوانيين في عمان الحبيبه علنا ان ننتفع منها لصالحنا ولصالح من احببنا..
وسابداء من الفصل الاول وساعرض كل مرة فصل..الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة (1): يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :
المفتش العام : المفتش العام للشرطة والجمارك.
الإدارة العامة : الإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية .
المدير العام : مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية .
الإدارة/القسم : إدارة/قسم السجل المدني التابع للإدارة العامة .
البعثات العمانية : سفارات السلطنة المعتمدة في الخارج أو قنصلياتها العامة أو قنصلياتها الفخرية أو مكاتبها التجارية أو مايقوم مقامها .
السجل المدني : السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية .
أمين السجل: الموظف المنوط به القيام بأعمال الأحوال المدنية في دائرة إختصاصه.
الواقعة : كل حادثة أحوال مدنية ، من ميلاد وزواج وطلاق وجنسية ، وإقامة ، ووفاة وما تتفرع عنها.
القيد : تسجيل الواقعة في السجلات الخاصة بها .
البطاقة : البطاقة الشخصية للعمانيين وبطاقة الإقامة للأجانب.
المستند : كل ورقة رسمية تثبت أو تؤيد طلباً من الطلبات المقدمة في شأن الأحوال المدنية .
شهادة إثبات قيد : وثيقة تثبت قيد الواقعة في السجل المدني.
المولود الحي : المولود الذي تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من أمه ، وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل .
المولود الميت : المولود الذي لاتظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم ، على الاتقل مدة الحمل عن ثمانية وعشرين أسبوعاً .
الوفاة : التوقف الدائم لجميع وظائف الجسم الحيوية بعد أية فترة من الحياة ولاتشمل المولود الميت .
المقيم : الأجنبي الذي يرخص له بالإقامة في السلطنة وفقاً لأحكام قانون إقامة الأجانب .
إستمارة مولود حـــي : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير الصحة .
إستمارة مولود ميت : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير الصحة .
إستمارة الوفاة : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير الصحة .
إستمارة الزواج : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير العدل .
إستمارة الطلاق : الإستمارة التي تصدرها الجهة التي يعينها وزير العدل .
السجلات : السجلات الورقية أوالآلية المخزونة على الحاسب الآلي وملحقاته سواءً ألكترونياً أو مغناطيسياً أو بأية وسيلة أخرى .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية .
مادة (2): تنشأ إدارة عامة بشرطة عمان السلطانية تسمى الإدارة العامة للأحوال المدنية، وتختص بما يأتي:-
- قيد واقعات الأحوال المدنية للمواطنين في السجل المدني وإصدار البطاقة الشخصية والشهادات المتعلقة بالواقعة.
- قيد واقعات الميلاد والوفاة للأجانب المقيمين في السلطنة وكذلك قيد واقعات الزواج والطلاق لهم إذا كان أحد طرفي الواقعة عمانياً، وإصدار بطاقة الإقامة والشهادات المتعلقة بالواقعة.
- التحقق والتثبت من صحة البيانات الواردة بطلبات إصدار التصاريح المتعلقة بزواج العمانيين من أجانب وتسوية الزواج.
- التحقق والتثبت من صحة بيانات طالبي الإعتراف بالجنسية العمانية واستردادها وكذلك طالبي التجنس بهذه الجنسية .
- الإحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيد واقعات الأحوال المدنية وتحدد اللائحة نماذج هذه السجلات •
مادة (3): تشكل بقرار من المفتش العام لجنة برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية :-
- وزارة الإقتصاد الوطني.
- وزارة الداخلية.
- وزارة الخارجية.
- وزارة الصحة.
- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
- وزارة العدل.
-وزارة التربية والتعليم.
وتختص اللجنة بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل في نظام السجل المدني والمساهمة في تطويره •ويصدر بنظام عمل اللجنة قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها.